حد الزاني
م 4121 : من زنى بذات محرم له ( « 1 » ) ، كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك ( « 2 » ) ، يُقتل بالضرب بالسيف في رقبته ضربة ، ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك بين المحصَن ( « 3 » ) وغيره ، والمسلم والكافر ، والشيخ والشاب ، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته ، ولا يعم الحكم للمحرم بالرضاع ( « 4 » ) أو بالمصاهرة .
نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يُرجَم وإن كان غير محصَن .
م 4122 : إذا زنى الذمّي ( « 5 » ) بمسلمة قُتل .
م 4123 : إذا أكره شخص امرأةً على الزنا فزنى بها قُتل من دون فرق في ذلك بين المحصن ( « 6 » ) وغيره .
م 4124 : الزاني إذا كان محصناً يُجلد ثمّ يُرجم وكذلك الزانية ( « 7 » ) ، وأما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب .
م 4125 : لا يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة
هامش
( 1 ) ( ) أي من يحرم عليه الزواج منها لكونها من أقاربه .
( 2 ) ( ) كالعمة والخالة والجدة .
( 3 ) ( ) المحصن : من كان عنده زوجة يتمكن من الاتيان إليها سواء كانت زوجة دائمة أو متعة .
( 4 ) ( ) أي لا ينطبق هذا الحكم فيما لو كان المزني بها أختا أو أما مثلا من الرضاعة .
( 5 ) ( ) أي اليهودي أو النصراني أو المجوسي .
( 6 ) ( ) مر بيان معنى المحصن في هامش المسألة السابقة .
( 7 ) ( ) ولا فرق في ذلك بين الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة أو الشاب والشابة .