المشهود عليه ، وحُدَّ الشهود .
ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زماناً ومكاناً ، فلو اختلفوا في الزمان ( « 1 » ) أو المكان ( « 2 » ) لم يثبت الزنا ، وحُدَّ الشهود وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعيَّنة المزني بها من بني تميم مثلا ، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات ، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال .
وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا ، وشهد الآخر على عدم الاكراه ، وأن المرأة طاوعته ، فيجري في ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني تفصيل :
الأول : بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهداً على زناها فلا يثبت الزنا بشهادته ( « 3 » ) ، وبين ما إذا لم يكن شاهداً فيثبت الزنا بشهادته .
م 4114 : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلا ، وأنكرت المرأة وادعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحدّ .
م 4115 : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم زوجها ، فيثبت الزنا وتُحَدّ المرأة .
م 4116 : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على
هامش
( 1 ) ( ) بأن يشهد بعضهم بأن الزنا قد حصل يوم الجمعة وشهد آخرون بأنه يوم السبت مثلا .
( 2 ) ( ) بأن شهد بعضهم بأن الزنا قد حصل في منزله مثلا وشهد آخرون بأن ذلك حصل في البستان .
( 3 ) ( ) لأن الشهادة لم تكتمل حينئذ بأربع شهود على الزنا .