الأمور المتقدمة ( « 1 » ) ، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك .
م 2269 : إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة ( « 2 » ) ، فالأحوط لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التملك أو التصدق .
م 2270 : إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها ، جاز أن يقوِّمها ( « 3 » ) الملتقط على نفسه ، ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ، ويبقى الثمن في ذمته للمالك .
كما يجوز له أيضا بيعها على غيره ( « 4 » ) ، ويحفظ ثمنها للمالك ، والأحوط استحبابا أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ، ولا يسقط التعريف عنه ، بل يحفظ صفاتها ويعرِّف بها سنة ، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به ، أو القيمة التي في ذمته ، وإلا ( « 5 » ) فتبقى ذمته مشغولة لمالكها إن جاء حتى ولو كان بعد التعريف لمدة سنة .
م 2271 : إذا ضاعت اللقطة من الملتَقِط فالتقطها آخر ، وجب عليه ( « 6 » ) الايصال إلى الملتَقِط الأول ، وان لم يعرفه وجب التعريف سنة طالباً به المالك أو الملتقط الأول ، فأياً منها عثر عليه وجب الدفع اليه ، وان لم يجد أحدهما جرى التخيير المتقدم ( « 7 » ) من التملك والتصدق والابقاء للمالك .
هامش
( 1 ) وهي الاحتفاظ بها بنية أنها ستبقى أمانة لمالكها ، أو أن يتملكها .
( 2 ) هذا في مورد ما كان يعلم بأنه سيعثر على المالك بعد السنة .
( 3 ) أي يقدر سعرها الطبيعي فإما أن يعزله جانبا أو يبقى في ذمتها لمدة سنة .
( 4 ) فبدل أن يتصرف بها ويحتفظ بثمنها للمالك ، يمكنه أن يبيعها ويحتفظ بالثمن .
( 5 ) أي إذا لم يأت المالك خلال السنة .
( 6 ) أي من يعثر عليه ثانيا عليه أن يوصلها إلى من التقطها في المرة الأولى .
( 7 ) في المسألة 2261 .