المسافرين ( « 1 » ) .
م 2278 : إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف .
م 2279 : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع ( « 2 » ) وذكر صفاته للملتقط .
ويكفى أن يقول من ضاع له شيء أو مال ، أو من ضاع له ذهب أو فضة ، أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك ، مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للّقطة ( « 3 » ) فلا يذكر جميع صفاتها .
وبالجملة يتحرَّى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدى المبهم المحض ( « 4 » ) ولا المتعين المحض ( « 5 » ) بل أمر بين الأمرين .
م 2280 : إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص ، والزمان الخاص ، والمكان الخاص ، وجب التعريف ، ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه ( « 6 » ) .
م 2281 : إذا التقط الصبى أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما وإن كانت درهما فما زاد جاز لهما ولوليهما التعريف
هامش
( 1 ) فيأخذ اللقطة معه إلى البلد الذي وفد منها المسافرون .
( 2 ) فربما لا يكون صاحب المال ملتفتا إلى فقدان ماله ولكن من خلال بعض الأوصاف يمكن تذكيره .
( 3 ) فلا يذكر جميع الصفات بل لا بد من أن يحتفظ ببعضها كي يتأكد من صاحب اللقطة .
( 4 ) أي لا يكفى بالتعريف الاعلان عن مجهول من جميع الجهات .
( 5 ) ولا يصح أن يذيع كل التفاصيل بحيث يتعذر تمييز المدعى الصادق للملكية عن غيره .
( 6 ) كما ورد في المسألة 2264 .