وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ( « 1 » ) ، إذا كان صاحبه قد تركه .
م 2260 : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم ( « 2 » ) جاز تمكلها بمجرد الاخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها .
ثمّ إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل .
م 2261 : إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها ، فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم يتخير حينئذ بين أمرين :
الأول : أن يتصدق بها عن مالكها مع الضمان .
الثاني : أن يبقيها أمانة في يده بلا ضمان . وليس له تملكها .
وإن التقطها في غير الحرام تخير بين أمور ثلاثة :
الأول : تملكها مع الضمان .
الثاني : التصدق بها مع الضمان .
الثالث : إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان .
م 2262 : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الأمكنة والأزمنة .
هامش
( 1 ) أي ما يتم استخراجه من قاع البحر فهو لمخرجه إن كان صاحبه قد تركه .
( 2 ) سيأتي بيان المقصود من الدرهم .