التعريف عنه ، بل تجب المبادرة إليه ( « 1 » ) بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك .
وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثلا حتى تمت السنة ( « 2 » ) .
فإذا تم التعريف تخير بين ثلاثة أمور :
الأول : التصدق به عن مالكه .
الثاني : الابقاء للمالك ( « 3 » ) .
الثالث : أن يتملكه .
م 2266 : إذا كان الملتَقِط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر ، أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كما تقدم فيتخير بين التصدق ، والابقاء للمالك ، وبين التملك ، غير أنه لا يكون عاصياً ( « 4 » ) .
م 2267 : لا تجب مباشرة الملتقِط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة ( « 5 » ) ، والأجرة عليه لا على المالك ، وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك .
م 2268 : إذا عرّفها سنة كاملة ، فقد عرفت انه يتخير بين التصدق وغيره من
هامش
( 1 ) أي إذا قصر في التعريف لفترة زمنية فلا يسقط وعليه أن يستمر بالتعريف لمدة سنة ، إلا إذا حصل له اليأس من العثور على صاحبه في تلك المدة .
( 2 ) فلا بد من أن يستمر التعريف لمدة سنة كاملة ، هذا مع احتمال العثور على صاحبه .
( 3 ) بأن يحتفظ به لمالكه .
( 4 ) فيما لو كان تركه الاعلان لعذر ، وأما مع عدم العذر فلا بد من اكمال سنة من التعريف .
( 5 ) فيكلف غيره بالتعريف سواء كان ذلك مجانا أو بالأجرة .