م 2272 : يعتبر تتابع التعريف طوال السنة ويتحقق التتابع بالرجوع إلى العرف ، ويصدق التتابع إذا كان مرة في كل أسبوع ( « 1 » ) .
م 2273 : يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره .
م 2274 : إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس ( « 2 » ) كالأسواق ، ومحل إقامة الجماعات ، والمجالس العامة ، ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك ( « 3 » ) .
م 2275 : إذا كان الالتقاط في القفار ( « 4 » ) والبراري ، فإن كان فيها نزَّال ( « 5 » ) عرَّفهم ( « 6 » ) ، وإن كانت خالية ، فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك .
ويجوز التعريف في أي بلد شاء مما احتمل وجود المالك فيه .
م 2276 : إذا التقط في موضع الغربة ( « 7 » ) جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ، ولا يجوز السفر بها إلى بلده .
م 2277 : إذا التقطها في منزل السفر ( « 8 » ) جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد
هامش
( 1 ) أي أن الاعلان مرة في الأسبوع عن اللقطة يكفى في تحقق التتابع في الاعلان .
( 2 ) أي في الأماكن التي تجتمع فيه الناس .
( 3 ) أي في الأماكن التي يحتمل وجود صاحبها فيها .
( 4 ) القفار هي الأماكن التي لا يوجد فيها نبات ولا ماء ولا إنسان .
( 5 ) أي بعض الناس المتواجدين في تلك الأمكنة .
( 6 ) أي عرفهم بأنه عثر على لقطة لاحتمال وجود صاحبها بينهم .
( 7 ) أي في موضع إقامته خارج بلده حال السفر .
( 8 ) أي في الأماكن التي يتواجد فيها المسافرون كالفنادق مثلا .