م 2263 : المراد من الدرهم ما يساوى ( 6 ، 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة ( « 1 » ) فإن عشرة دراهم تساوى خمسة مثاقيل صيرفية ( « 2 » ) وربع مثقال .
م 2264 : إذا كان المال الملتَقَط مما لا يمكن تعريفه ، إما لأنه لا علامة فيه ، كالمسكوكات المفردة ( « 3 » ) ، والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة ، أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها ، أو لأن الملتَقِط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به ( « 4 » ) ، أو نحو ذلك من الموانع ، سقط التعريف وتخير الملتَقِط بين أمور ثلاثة :
الأول : تملكه مع الضمان .
الثاني : التصدق به مع الضمان .
الثالث : إبقائه في يده بلا ضمان .
م 2265 : تجب المبادرة ( « 5 » ) إلى التعريف ( « 6 » ) من حين الالتقاط إلى تمام السنة ، على وجه التوالي ( « 7 » ) على الأحوط وجوباً ، فإن لم يبادر إليه لا يسقط وجوب
هامش
( 1 ) أي 2 ، 52 غرام من الفضة .
( 2 ) المثقال الصيرفي يساوى 4 ، 8 غرام .
( 3 ) أي العملة النقدية ، سواء كانت من الذهب أو الفضة أو من بقية المعادن .
( 4 ) أي يخشى من التشهير به أو اتهامه فيما لو قال أنه عثر على أشياء .
( 5 ) أي يجب الاسراع وعدم التأخر في التعريف عن اللقطة .
( 6 ) التعريف باللقطة ، وهو أن ينادى ملتقط اللقطة القابلة للوصف ، أو من ينوب عنه ، في أماكن تجمع الناس " من ضاع له شيء أو مال ؟ " فإن ادعى أحدهم ذلك ، طلب منه أن يعرفها ، أي يصفها وصفا كاملا محددا أوصافها وخصوصياتها التي يبعد معرفة غير المالك بها .
( 7 ) أي بشكل مستمر .