لا ماء ولا كلاء ( « 1 » ) ، ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه وتملكه .
وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه ، فمن أخذه كان ضامنا له ( « 2 » ) .
وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه ( « 3 » ) .
م 2254 : إذا وجد الحيوان في العمران ، وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا ، كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه ( « 4 » ) ، لم يجز له أخذه .
ومن أخذه ضمنه ، ويجب عليه التعريف ، ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه تصدق به ( « 5 » ) .
نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ ( « 6 » ) ، فله أخذه من غير ضمان .
م 2255 : إذا دخلت الدجاجة ، أو السخلة ( « 7 » ) في دار إنسان لا يجوز له أخذها ،
هامش
( 1 ) بحيث يكون الحيوان عرضة للموت جوعا أو عطشا .
( 2 ) أي أن من يأخذ الحيوان في مورد يكون الماء والعشب متوفرا للحيوان فيكون مسؤولا عنه .
( 3 ) فإنه يكون ضامنا ومسؤولا عنه .
( 4 ) كالمراعى المحيطة بالقرى التي تعتاد المواشي على الذهاب إليها والعودة منها إلى بيوتها .
( 5 ) أي أن من يأخذه في تلك الحالة يكون مسؤولا عنه وإذا لم يعثر على صاحبه يتصدق عن صاحبه .
( 6 ) كما لو كان في منطقة تجرى فيها حروب مثلا .
( 7 ) السخلة : تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد .