الجهاد
م 1471 : المراد من الجهاد القتال لإعلاء كلمة الاسلام وإقامة شعائر الايمان ( « 1 » ) .
وفيه فصول
الفصل الأول : من يجب قتالهم
م 1472 : فيمن يجب قتاله ( « 2 » ) ، وهم ثلاث طوائف :
الكفار المشركون من غير أهل الكتاب ، والكفار من أهل الكتاب ، والبغاة من المسلمين .
الطائفة الأولى : الكفار المشركون ( « 3 » ) من غير أهل الكتاب ( « 4 » ) .
وحكم هؤلاء انه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد ( « 5 » ) والاسلام ، فان قبلوا ( « 6 » )
فبها ، والا ان منعوا ( « 7 » ) من الدعوة ، أو هددوا الداعي ( « 8 » ) أو قتلوه أو آذوا المؤمنين أو زاحموهم ( « 9 » ) في تشكيل الحكومة الاسلامية ، وجب قتالهم وجهادهم إلى أن
هامش
( 1 ) الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة ومثاله الاذان فهو من علامات المسلمين .
( 2 ) أي فيمن يجب على المسلمين أن يقاتلوهم تحت عنوان الجهاد .
( 3 ) هو من ينكر وجود الله أو وحدانيته أو نبوة النبي محمد أو يعبد مع الله الها آخرا .
( 4 ) هم : اليهود والنصارى والمجوس والصابئة . وهؤلاء لا يشملهم حكم الطائفة الأولى .
( 5 ) كلمة التوحيد : هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .
( 6 ) أي إن قبلوا الاسلام فهذا هو المطلوب .
( 7 ) أي منعوا المسلمين من نشر دعوتهم بين الناس للايمان بالله وبرسوله .
( 8 ) بمنع من يدعوا الناس إلى الاسلام سواء كان عالما أو واعظا أو مدرسا أو غير ذلك .
( 9 ) أي أرادوا فرض أحكامهم بدل أحكام الشريعة الاسلامية .