تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
الجهاد م 1471 : المراد من الجهاد القتال لإعلاء كلمة الاسلام وإقامة شعائر الايمان ( « 1 » ) . وفيه فصول

الفصل الأول : من يجب قتالهم

م 1472 : فيمن يجب قتاله ( « 2 » ) ، وهم ثلاث طوائف : الكفار المشركون من غير أهل الكتاب ، والكفار من أهل الكتاب ، والبغاة من المسلمين . الطائفة الأولى : الكفار المشركون ( « 3 » ) من غير أهل الكتاب ( « 4 » ) . وحكم هؤلاء انه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد ( « 5 » ) والاسلام ، فان قبلوا ( « 6 » ) فبها ، والا ان منعوا ( « 7 » ) من الدعوة ، أو هددوا الداعي ( « 8 » ) أو قتلوه أو آذوا المؤمنين أو زاحموهم ( « 9 » ) في تشكيل الحكومة الاسلامية ، وجب قتالهم وجهادهم إلى أن
هامش
( 1 ) الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة ومثاله الاذان فهو من علامات المسلمين . ( 2 ) أي فيمن يجب على المسلمين أن يقاتلوهم تحت عنوان الجهاد . ( 3 ) هو من ينكر وجود الله أو وحدانيته أو نبوة النبي محمد أو يعبد مع الله الها آخرا . ( 4 ) هم : اليهود والنصارى والمجوس والصابئة . وهؤلاء لا يشملهم حكم الطائفة الأولى . ( 5 ) كلمة التوحيد : هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ( 6 ) أي إن قبلوا الاسلام فهذا هو المطلوب . ( 7 ) أي منعوا المسلمين من نشر دعوتهم بين الناس للايمان بالله وبرسوله . ( 8 ) بمنع من يدعوا الناس إلى الاسلام سواء كان عالما أو واعظا أو مدرسا أو غير ذلك . ( 9 ) أي أرادوا فرض أحكامهم بدل أحكام الشريعة الاسلامية .