تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
كان ضامنا ) « 1 » ( والا فلا . م 1242 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ) « 2 » ( لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وان كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض ان يؤدي الزكاة عنه . نعم إذا أدى المقرض عنه ) « 3 » ( صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ، ويصح مع عدم الشرط ان يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة ، وفي تبرع الأجنبي ) « 4 » ( إشكال وتأمل . م 1243 : يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما . م 1244 : إذا عُلم البلوغ والتعلق ولم يُعلم السابق منهما ) « 5 » ( لم تجب الزكاة ، سواء عُلم تاريخ التعلق وجُهل تاريخ البلوغ ، أم عُلم تاريخ البلوغ وجُهل تاريخ
هامش
( 1 ) أي إن كان مقصرا في عدم أداءه الزكاة بعد وجوبها ثمّ حصل المنع من التصرف فعليه أن يدفع ما وجب عليه من الزكاة حتى ولو لم يكن لديه القدرة على التصرف فيما وجب فيه الزكاة . ( 2 ) أي إن تعينت الزكاة فيما يجب فيه الزكاة من النقدين أو المواشي أو الغلات الأربع وكانت هذه الأشياء تحت سلطة شخص على نحو القرض فالزكاة واجبة على المقترِض لا على صاحبها الأصلي ، حتى ولو كانا قد اشترطا أن تكون على صاحبها . ( 3 ) أي إذا أدى المقرِض - وهو صاحب المال - الزكاة نيابة عمن تجب عليه وهو المقترض . ( 4 ) أي لو تبرع شخص ثالث بدفع الزكاة غيرَ المالك وغيرَ المقترض ، فلا يصح ، ويبقى أداء الزكاة واجبا على المقترِض كما مر في بداية المسألة . ( 5 ) بمعنى أنه لم يعلم يقيناً بحصول البلوغ أولًا ( كي تجب الزكاة ) ، ولم يعلم بتحقق شرائط الزكاة قبل البلوغ ( كي لا تجب الزكاة ) بل كان مرددا بين الامرين ففي هذه الحالة لا تجب الزكاة لاختلال شرط البلوغ حين حصول النصاب .