التعلق أم جُهل التاريخان .
وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا وطرأ العقل ، اما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون وجبت الزكاة ، سواء عُلم تاريخ التعلق وجُهل تاريخ الجنون ، أو عُلم تاريخ الجنون وجُهل تاريخ التعلق أو جُهل التاريخان معا .
م 1245 : إذا استطاع ) « 1 » ( بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ولم يجب الحج ، وان كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا .
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
م 1246 : تجب الزكاة في الانعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
وفي النقدين ) « 2 » ( الذهب والفضة . ولا تجب فيما عدا ذلك .
والكلام يقع في مباحث :
هامش
( 1 ) أي صار لديه الاستطاعة للذهاب للحج الواجب نتيجة ما يكسبه مع تمام نصاب الزكاة .
( 2 ) العملة المتداولة المسكوكة من الذهب والفضة ، ولا تجب في غير المسكوك ولا في غير المتداول ، وهو ما كان متعارفا في العصور السابقة ، أما في زماننا فلم تعد هذه العملة متداولة .