فلا تجب في مال من كان صبياً أو مجنوناً أو عبداً في زمان التعلق ) « 1 » ( أو في أثناء الحول ) « 2 » ( إذا كان مما يعتبر فيه الحول بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية .
م 1234 : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي ) « 3 » ( والادواري ) « 4 » ( .
م 1235 : الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة هو الملك ) « 5 » ( في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .
م 1236 : الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة هو التمكن من التصرف .
واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالاتلاف ونحوه فلا زكاة في المسروق والمجحود ) « 6 » ( والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف والغائب الذي لم يصل اليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وان تمكن من استيفائه ، وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه .
م 1237 : لا تجب الزكاة في نماء الوقف ) « 7 » ( إذا كان مجعولا على نحو
هامش
( 1 ) أي الزمان الذي تكتمل فيه بقية شرائط وجوب الزكاة .
( 2 ) أي لو اختل أحد هذه الشروط خلال السنة فينقطع حساب بدء السنة ويبدأ بسنة جديدة .
( 3 ) المجنون الاطباقي : هو المجنون الدائم ، بمعنى من يعيش في حالة جنون دائم .
( 4 ) المجنون الادواري : هو الذي يصاب بنوبات جنون ، فله فترة جنون وفترة إفاقة .
( 5 ) أي أن تتحقق الملكية الفعلية للشخص كي تجب فيها الزكاة .
( 6 ) المجحود : هو المنكَر ، أي ما يكون ملكا لإنسان مع آخرين وينكره الآخرون .
( 7 ) نماء الوقف : هو نتاج الوقف ، كما لو كان هناك قطيع مواشي للوقف وزاد بالولادة .