تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
المصرف ) « 1 » ( ، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك ) « 2 » ( من دون فرق بين العام والخاص ، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للاشخاص كالوقف على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم وإذا جعلها وقفا - على أن يكون نماؤها للعنوان - كالوقف على الفقراء أو العلماء - لم تجب الزكاة وان بلغت حصة من يصل اليه النماء مقدار النصاب . م 1238 : إذا كانت الأعيان الزكوية ) « 3 » ( مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب . م 1239 : قيل إن ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف بخلاف سائر الخيارات ولكنه محل إشكال بل منع . م 1240 : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة . م 1241 : إذا لم يتمكن من التصرف ) « 4 » ( بعد تعلق الزكاة ، أو مضى الحول وكان متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصرا
هامش
( 1 ) أي إذا كان الوقف على نحو يصرف نتاجه على ما أوقف عليه فلا زكاة في النماء . ( 2 ) أي إذا كان الوقف على نحو التمليك للموقوف عليه فيجب في نماءه الزكاة . ( 3 ) الأعيان الزكوية : أي الأشياء التي يجب فيها الزكاة مما مر تفصيله . ( 4 ) أي إذا لم يتمكن من التصرف فيما وجبت فيه الزكاة من الأعيان لسبب ما .