يقصد تتابع جميع أيامها .
م 1198 : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، الا في كفارة القتل في الأشهر الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم ولا يضره تخلل العيد ) « 1 » ( ، نعم إذا لم يعلم ) « 2 » ( فلا بأس إذا كان غافلا فاتفق ذلك اما إذا كان شاكا ) « 3 » ( فحكمه البطلان ، ويستثنى من ذلك الثلاثة ) « 4 » ( بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية ) « 5 » ( وعرفة ، فان له ان يأتي
بالثالث بعد العيد في اليوم الثالث عشر لمن كان بمنى اما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف .
م 1199 : إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع الا مع اشتراط التتابع أو الانصراف اليه على وجه يرجع إلى التقييد ) « 6 » ( .
م 1200 : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه .
م 1201 : الصوم من المستحبات المؤكدة وقد ورد انه جنة من النار وزكاة الأبدان وبه يدخل العبد الجنة وان نوم الصائم عبادة ونَفَسُه وصمته تسبيح وعمله
هامش
( 1 ) أي في هذا المورد لا يضر العيد في فترة الصوم فيفطر فيه ويكمل الصوم بعده .
( 2 ) أي إذا شرع في الصوم ولم يكن ملتفتا إلى وجود أيام العيد أو ما يجب فيه الافطار .
( 3 ) أي إن كان شاكا بوجود أيام العيد في فترة صيامه .
( 4 ) أي صوم الأيام الثلاثة في الحج لمن لم يجد هديا ليذبحه يوم عيد الأضحى .
( 5 ) يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة فيصومه مع يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويفطر يوم العيد ويكمل اليوم الثالث بعد العيد .
( 6 ) أي إن كان هناك ما يدل على قصده التتابع في الصوم فيصير التتابع معتبرا .