تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
يقصد تتابع جميع أيامها . م 1198 : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، الا في كفارة القتل في الأشهر الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم ولا يضره تخلل العيد ) « 1 » ( ، نعم إذا لم يعلم ) « 2 » ( فلا بأس إذا كان غافلا فاتفق ذلك اما إذا كان شاكا ) « 3 » ( فحكمه البطلان ، ويستثنى من ذلك الثلاثة ) « 4 » ( بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية ) « 5 » ( وعرفة ، فان له ان يأتي بالثالث بعد العيد في اليوم الثالث عشر لمن كان بمنى اما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف . م 1199 : إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع الا مع اشتراط التتابع أو الانصراف اليه على وجه يرجع إلى التقييد ) « 6 » ( . م 1200 : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه . م 1201 : الصوم من المستحبات المؤكدة وقد ورد انه جنة من النار وزكاة الأبدان وبه يدخل العبد الجنة وان نوم الصائم عبادة ونَفَسُه وصمته تسبيح وعمله
هامش
( 1 ) أي في هذا المورد لا يضر العيد في فترة الصوم فيفطر فيه ويكمل الصوم بعده . ( 2 ) أي إذا شرع في الصوم ولم يكن ملتفتا إلى وجود أيام العيد أو ما يجب فيه الافطار . ( 3 ) أي إن كان شاكا بوجود أيام العيد في فترة صيامه . ( 4 ) أي صوم الأيام الثلاثة في الحج لمن لم يجد هديا ليذبحه يوم عيد الأضحى . ( 5 ) يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة فيصومه مع يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويفطر يوم العيد ويكمل اليوم الثالث بعد العيد . ( 6 ) أي إن كان هناك ما يدل على قصده التتابع في الصوم فيصير التتابع معتبرا .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 377 | السيد محمد صادق الروحاني