تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
يجب القضاء وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ) « 1 » ( لان المقامين من باب واحد . م 1195 : يجب التتابع ) « 2 » ( في صوم الشهرين من كفارة الجمع ) « 3 » ( وكفارة التخيير ) « 4 » ( ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعا . م 1196 : كل ما يشترط فيه التتابع إذا افطر لعذر اضطر اليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ) « 5 » ( ، وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا اليه ، اما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف . ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوما آخر ) « 6 » ( ، ولم يتذكر الا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فان تخلله ) « 7 » ( في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا ، إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال ) « 8 » ( . م 1197 : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ) « 9 » ( الا ان
هامش
( 1 ) مر في المسألة 827 . ( 2 ) أي لا يصح صوم الشهرين بشكل متقطع بل لا بد من وصل الشهر الثاني بالأول ولو ليوم . ( 3 ) كفارة الجمع : يقصد بها الجمع بين صوم شهرين واطعام ستين مسكينا وعتق رقبة . ( 4 ) كفارة التخيير : يقصد بها تخيير المكلف بن الصوم والاطعام والعتق . ( 5 ) كما لو كان مريضا ، فعليه الصوم بعد ارتفاع المرض . ( 6 ) كما لو نوى صوم نذر بدل صوم الكفارة . ( 7 ) أي لو توسط يوم النذر صوم الكفارة صح واعتبر من الكفارة . ( 8 ) أي لا يجب الانتقال إلى اطعام المساكين بدل الصوم باعتبار ان عتق الرقبة ليس متوفرا . ( 9 ) في المسألة السابقة .