يجب القضاء وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ) « 1 » ( لان المقامين من باب واحد .
م 1195 : يجب التتابع ) « 2 » ( في صوم الشهرين من كفارة الجمع ) « 3 » ( وكفارة التخيير ) « 4 » ( ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعا .
م 1196 : كل ما يشترط فيه التتابع إذا افطر لعذر اضطر اليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ) « 5 » ( ، وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا اليه ، اما إذا لم يكن
عن اضطرار وجب الاستئناف .
ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوما آخر ) « 6 » ( ، ولم يتذكر الا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فان تخلله ) « 7 » ( في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا ، إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال ) « 8 » ( .
م 1197 : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ) « 9 » ( الا ان
هامش
( 1 ) مر في المسألة 827 .
( 2 ) أي لا يصح صوم الشهرين بشكل متقطع بل لا بد من وصل الشهر الثاني بالأول ولو ليوم .
( 3 ) كفارة الجمع : يقصد بها الجمع بين صوم شهرين واطعام ستين مسكينا وعتق رقبة .
( 4 ) كفارة التخيير : يقصد بها تخيير المكلف بن الصوم والاطعام والعتق .
( 5 ) كما لو كان مريضا ، فعليه الصوم بعد ارتفاع المرض .
( 6 ) كما لو نوى صوم نذر بدل صوم الكفارة .
( 7 ) أي لو توسط يوم النذر صوم الكفارة صح واعتبر من الكفارة .
( 8 ) أي لا يجب الانتقال إلى اطعام المساكين بدل الصوم باعتبار ان عتق الرقبة ليس متوفرا .
( 9 ) في المسألة السابقة .