تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
م 1185 : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ ) « 1 » ( لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه . م 1186 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه وتصدق عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن التصدق ) « 2 » ( ، اما إذا فاته بعذر غير المرض وجب الجمع على الأحوط بين القضاء والفدية ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، ولو انعكس ) « 3 » ( سقط القضاء . م 1187 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكنه منه عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا ، وان كان عازما على القضاء - قبل مجيء رمضان الثاني - فاتفق طرو العذر وجب القضاء والفدية أيضا ، ولا فرق بين المرض وغيره من الاعذار ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار . م 1188 : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني وهكذا ان استمر إلى أربعة رمضانات ) « 4 » ( فتجب مرة ثالثة للثالث وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .
هامش
( 1 ) أي مات قبل أن يشفى من المرض . ( 2 ) أي أن القضاء بدل التصدق بمد من الطعام لا يكفي لإفراغ الذمة ، فلا بد من التصدق ولا يجب القضاء . ( 3 ) أي إذا كان سبب الافطار هو السفر وسبب عدم القضاء هو المرض فيسقط القضاء دون التصدق . ( 4 ) أي مهما طال المرض فإن الواجب هو مرة واحدة ولا تتكرر الكفارة إذا تأخرت سنين .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 374 | السيد محمد صادق الروحاني