تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
م 1189 : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد . م 1190 : لا تجب فدية العبد على سيده ولا فدية الزوجة على زوجها ولا فدية العيال على المعيل ولا فدية واجب النفقة على المنفق . م 1191 : لا تجزي القيمة في الفدية بل لا بد من دفع العين وهو الطعام ) « 1 » ( وكذا الحكم في الكفارات . م 1192 : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء عن نفسه ، بل تقدم ان عليه الكفارة ، اما قبل الزوال فيجوز ، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فيجوز الافطار فيه مطلقا ) « 2 » ( وان كان الأحوط ترك الافطار بعد الزوال . م 1193 : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وان كان الأحوط - استحبابا - الالحاق . م 1194 : يجب على ولي الميت - وهو أولى الناس بميراثه من الذكور حال الموت - ان يقضي ما فات أباه ) « 3 » ( من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه وكذا ما فات - عمدا - أو اتى به فاسدا فيلحق بما فات عن عذر . وتلحق الام بالأب ، وان فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم
هامش
( 1 ) أي لا بد من توزيع الطعام على الفقراء أو وكيلهم ولا يكفي دفع الأموال النقدية ، نعم يمكن ان تدفع الأموال النقدية لمن يتولى شراء الطعام من طحين وغيره وتوزيعه على الفقراء . ( 2 ) أي من كان عليه صوم نذر واجب غير معين التاريخ مثلا فله أن يفطر في أي وقت . ( 3 ) أو ما فات الميت ، إن كان الولي الذي يرث الميت ليس ابنه .