تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
نوم أو سكر أو مرض أو خلاف للحق ) « 1 » ( ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه أو مذهبنا لم يجب عليه القضاء . م 1182 : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل ) « 2 » ( . م 1183 : لا يجب الفور في القضاء وان كان الأحوط - استحبابا - عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني وان فاتته أيام من شهر واحد يجب عليه التعيين ) « 3 » ( ولو بأن يطلق إذا انصرف إلى السابق ، ولا يجب الترتيب وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب الترتيب فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ويجوز العكس الا انه إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق وان نوى السابق حينئذ صح صومه ووجبت عليه الفدية ) « 4 » ( . م 1184 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر فله تقديم أيهما شاء .
هامش
( 1 ) المخالف هو المسلم الذي لا يلتزم بمذهبنا ، مذهب أهل البيت ، فإن فاته شيء قبل أن يتشيع فعليه قضاؤه ، أما لو كان قد صام وكان صومه صحيحا على وفق مذهبه السابق فلا قضاء عليه . ( 2 ) بمعنى أنه كان يعلم أنه قد فاته صوم أيام أو أشهر من عمره وهو متيقن من العدد القليل ويشك في العدد الأكبر فيجب عليه قضاء العدد الأقل دون الأكثر الذي يستحب له قضاؤه . ( 3 ) أي تعيين اليوم الذي يقضيه ، ويكفي في ذلك الترتيب العددي بأن يقصد مثلا اليوم الذي فاته أولا ثمّ ما بعده وهكذا ولا يشترط ان يعين انه اليوم الخامس من شهر رمضان ثمّ التاسع وهكذا . ( 4 ) الفدية عن كل يوم هي مد من الطعام بوزن ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا .