تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته وان انكشف بعد ذلك عدم المانع . م 1007 : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا القي في قطار أو سفينة بقصد ايصاله إلى نهاية مسافة وهو يعلم ببلوغه المسافة . م 1008 : الثاني ، استمرار القصد فإذا عدل - قبل بلوغ الأربعة - إلى قصد الرجوع أو تردد في ذلك وجب التمام ، والأحوط - استحبابا - إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت ، والامساك في بقية النهار ، ولا تجب الإعادة ولا القضاء ولا الامساك ، وان كان قد افطر قبل ذلك . وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة - وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار . م 1009 : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وان عدل عن الشخص الخاص ) « 1 » ( كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره إذا كان ما مضى مع ما بقي اليه مسافة فإنه يقصر على الأصح ، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة . م 1010 : إذا تردد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر ، وكذلك إذا كان ما قطعه من الطريق قبل التردد بضميمة ما يقطعه بعد العود إلى الجزم مسافة ، والا أتم صلاته نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر . م 1011 : الثالث : ان لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ
هامش
( 1 ) أي لو استمر على قصد السفر ولكنه غيَّر قصده من مكان إلى آخر .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 317 | السيد محمد صادق الروحاني