المسافة ، أو يكون مترددا في ذلك ، والا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك ، فإذا كان قاصدا السفر المستمر لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه ان ينوي الإقامة عشرة أو المرور بالوطن أتم صلاته ، وان لم يعرض ما احتمل عروضه .
م 1012 : الرابع : ان يكون السفر مباحا فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان
حراما لنفسه كإباق العبد ) « 1 » ( أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنا أم لإعانة الظالم ، ونحو ذلك ، ولا يلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن وامكان الأداء في الحضر دون السفر فإنه يجب فيه القصر ان كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، وكذلك إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه كالغِيبة ، وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك من دون ان يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر وجب فيه القصر .
م 1013 : إذا كان السفر مباحا ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في ارض مغصوبة فيجب عليه التمام .
م 1014 : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - أتم حينئذ وأما ما صلاه قصرا سابقا فلا تجب اعادته إذا كان قد قطع مسافة ، والا فالأحوط - استحبابا - الإعادة في الوقت وخارجه وإذا رجع إلى قصد الطاعة فإن كان ما بقي أو بضميمة ما مضى بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية مسافة - ولو ملفقة قصر .
م 1015 : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح فإن كان الباقي مسافة -
هامش
( 1 ) هرب العبد من سيده بدون وجه حق .