م 718 : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وان لم يمكن الانحناء أصلا أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا أومأ برأسه فإن لم يمكن فبالعينين وان لم يمكن فالأولى ان يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه ، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلي الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها .
م 719 : إذا كان بجبهته قرحة ، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد ، فإن لم يستغرقها ) « 1 » ( سجد علي الموضع السليم ، ولو بان يحفر حفيرة ليقع السليم علي الأرض ، وإن استغرقها سجد على ذقنه ، فان تعذر أو ما إلي السجود برأسه أو
بعينيه علي ما تقدم .
م 720 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها في حال التقية ، مراعيا في ذلك المراتب الثلاث المتقدمة في مورد الضرورة وهي :
أولا : الثوب مطلقا والأحوط لزوما تقديم القطن والكتان .
ثانيا : ظهر الكف .
ثالثا : المعادن وغيرها مما لا يسجد عليه . فلا يجوز له الانتقال إلى مرتبة لاحقة إلا بعد فقد السابقة أو تعذرها .
م 721 : إذا نسي السجدتين فان تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة ، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتي بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر بعده مضى ) « 2 » ( وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .
هامش
( 1 ) أي إن لم تكن القرحة في كل الجبهة .
( 2 ) أي أكمل صلاته دون أن يقطعها .