والهوي للركوع وجب ولو بالاستعانة بعصا ونحوها والا فان تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك والا أو ما برأسه وان لم يمكن فبعينيه .
م 710 : حد ركوع الجالس ان ينحني قدامه من الأرض ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم .
م 711 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على
الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع وكذلك ان ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام وان ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف .
م 712 : يجب ان يكون الانحناء بقصد الركوع فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه ثمّ نوى الركوع لا يجزئ بل لا بد من القيام ثمّ الركوع عنه .
م 713 : يجوز للمريض - وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة - الاقتصار في ذكر الركوع على : ( سبحان الله ) مرة .
الفصل السادس : في السجود
م 714 : والواجب منه في كل ركعة سجدتان وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا ، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها ) « 1 » ( بقصد الخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات : وهي
هامش
( 1 ) أي ما يقوم مقام الجبهة في السجود لتشوهات في الخلقة أو غير ذلك .