تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر وإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه ثمّ يرجع إلى الذكر . الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا . السادس : تساوي موضع جبهته وموضع الركبتين والابهامين ، الا ان يكون الاختلاف بمقدار لبنة ) « 1 » ( وقدر بأربعة مضمومة ) « 2 » ( ولا فرق بين الانحدار ) « 3 » ( والتسنيم ) « 4 » ( فيما إذا كان الانحدار ظاهرا . وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وان كان الأحوط استحبابا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى . م 716 : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثمّ سجد على المستوي ، وان صدق معه السجود أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر أيضا لزوم الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها ) « 5 » ( إلى الأفضل أو الأسهل . م 717 : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر أو بعده فان أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ) « 6 » ( ، وان وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية .
هامش
( 1 ) اللبنة : هي القطعة الواحدة من اللبن ، الطوبة . حجر خاص للبناء . ( 2 ) أي أن مقدار اللبنة هو اربع أصابع مضمومة ( حوالي 4 إلى 5 سم ) . ( 3 ) الانحدار : هو جهة النزول . ( 4 ) مر بيان معنى التسنيم في هامش المسألة 356 . ( 5 ) دون أن يرفعها عن محل السجود . ( 6 ) هذا إن كانت هذه هي السجدة الأولى .