أمور :
الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ثمّ إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط .
ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته ) « 1 » ( وسجد على ظهرها . ولا يجب الاستيعاب في الجبهة ) « 2 » ( بل يكفي المسمى . ولا يعتبر
ان يكون مقدار المسمى مجتمعا ) « 3 » ( ، بل يكفي وان كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة ) « 4 » ( إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود مع كون اجزائها غير متباعدة ، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى وفي الابهامين وضع ظاهرهما أو باطنهما وان كان الأحوط استحبابا وضع طرفهما .
م 715 : لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من ارض ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ) « 5 » ( ويتعين ابدال العظيم بالأعلى في التسبيحة الكبرى ) « 6 » ( .
الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .
هامش
( 1 ) راحته : أي باطن كفه ، ما تحت الأصابع .
( 2 ) أي أن يكون السجود بكل الجبهة .
( 3 ) أي لا يعتبر ان يكون قطعة واحدة .
( 4 ) أي إن كانت من تراب أو خشب .
( 5 ) مر في المسألة 705 .
( 6 ) فيقول : سبحان ربي الأعلى وبحمده .