في الحركات الاعرابية والبنائية .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، ولا يعتبر وجوبها في الذكر المندوب ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع .
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ) « 1 » ( على الأحوط لزوما ، وإذا لم
يتمكن لمرض أو غيره سقطت وكذا الطمأنينة حال الذكر فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول اليه ثمّ ذكر بعد رفع الرأس صحت الصلاة .
م 706 : إذا تحرك - حال الذكر الواجب - بسبب قهري وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر على الأحوط وجوبا ، وإذا ذكر في حال الحركة فإن كان عامدا بطلت صلاته وان كان ساهيا فالأحوط - وجوبا - تدارك الذكر .
م 707 : الأحوط وجوبا التكبير ) « 2 » ( للركوع قبله ، ويستحب رفع اليدين حالة التكبير ووضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ممكنا كفيه من عينيهما ) « 3 » ( ورد الركبتين إلى الخلف ) « 4 » ( وتسوية الظهر ) « 5 » ( ومد العنق موازيا للظهر وان يكون نظره بين قدميه وان يجنح ) « 6 » ( بمرفقيه وان يضع
هامش
( 1 ) الطمأنينة : أي الاستقرار بعد رفع الرأس من الركوع .
( 2 ) بأن يقول الله أكبر ، وليس معنى ذلك أنه يجب رفع اليدين حين التكبير .
( 3 ) بأن يمسك ركبتيه بكفيه . اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى .
( 4 ) بأن تكون الركبة مستقيمة وليست منحنية .
( 5 ) أي لا يكون الظهر منحنيا ، أو مقوسا .
( 6 ) أي أن يحني مرفقيه أثناء الركوع فيبدوا كمن له جانحان .