مع قصد القرآنية وكذا انشاء الحمد بقوله :
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ( 2 )
وانشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم .
م 700 : إذا أراد ان يتقدم أو يتأخر ) « 1 » ( في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ولا يضر تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة .
م 701 : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة
فالأحوط لزوما إعادة ما قرأ في تلك الحال .
م 702 : يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية .
م 703 : تجب الموالاة ) « 2 » ( بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة وإذا كان عمدا بطلت الصلاة ، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور وحرف التعريف ومدخوله ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة .
والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف اليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلقه ونحو ذلك مما له هيئة خاصة ) « 3 » ( على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة وإذا فاتت عمدا فالأحوط - وجوبا - الاتمام والاستئناف .
م 704 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز ان يقرأ بالوجهين فيما إذا لم يصدق على الآخر انه ذكر ) « 4 » ( ، ولو غلطا ولكن لو اختار أحد الوجهين
هامش
( 1 ) من مكان صلاته لسبب مقبول .
( 2 ) الموالاة هنا : تعني التتابع في قراءة الأحرف .
( 3 ) حسبما هو مبين في كتب النحو .
( 4 ) أي إذا كان تغيير الحركة أو الحرف يؤدي إلى تغيير المعنى المقصود .