الله أكبر ( اربع مرات ) .
ثمّ اشهد ان لا إله إلا الله ( مرتان )
ثمّ اشهد ان محمدا رسول الله ( مرتان )
ثمّ حي على الصلاة ( مرتان )
ثمّ حي على الفلاح ( مرتان )
ثمّ حي على خير العمل ( مرتان )
ثمّ الله أكبر ( مرتان )
ثمّ لا إله إلا الله ( مرتان )
وكذلك الإقامة ، الا ان فصولها اجمع مثنى مثنى الا التهليل في آخرها فمرة ويزاد فيها بعد الحيعلات ) « 1 » ( قبل التكبير قد قامت الصلاة مرتين فتكون فصولها سبعة عشر .
وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف : واكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ( ع ) بالولاية وامرة المؤمنين في الاذان وغيره .
الفصل الثالث : شرائط الاذان
م 627 : يشترط فيهما أمور :
الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة ) « 2 » ( ، والتعيين مع الاشتراك ) « 3 » ( .
هامش
( 1 ) الحَيْعَلَة : قول حي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، وحي على خير العمل .
( 2 ) أي يشترط في النية قصد التقرب إلى الله تعالى .
( 3 ) أي تعيين الاذان مثلا إن كان للاعلام أو لصلاة معينة .