ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب .
م 625 : يسقط الاذان والإقامة جميعا في موارد .
الأول : في الصلاة جماعة إذا سمع الامام الاذان والإقامة في الخارج .
الثاني : الداخل في الجماعة التي اذنوا لها وأقاموا وان لم يسمع .
الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة اماما أم مأموما أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا فمع كون إحداهما في ارض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة باذان وإقامة فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم باذان جماعة سابقة عليها واقامتها فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط .
وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت إشكال والأحوط الاتيان حينئذ بهما ) « 1 » ( برجاء المطلوبية . بل يجوز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية وكذا إذا كان المكان غير مسجد .
الرابع : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما أو
مأموما أم منفردا ، وكذا في السامع ، بشرط سماع تمام الفصول ، وان سمع أحدهما ) « 2 » ( لم يجز عن الآخر .
الفصل الثاني : فصول الاذان
م 626 : فصول الاذان ثمانية عشر :
هامش
( 1 ) أي بالاذان والإقامة فيما لو اختلفت الصلاتان بين أدائية وقضائية مثلا .
( 2 ) أي سمع الاذان أو سمع الإقامة .