م 622 : قد ذكروا انه تكره الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة ) « 1 » ( والموضع المعد للتخلي وبيت المسكر ومعاطن ) « 2 » ( الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق وإذا أضرت بالمارة حرمت ولم تبطل ، وفي مجاري المياه والأرض السبخة ) « 3 » ( وبيت النار كالمطبخ ، وان يكون امامه نار مضرمة ولو سراجا ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ) « 4 » ( ، والصلاة على القبر وفي المقبرة أو امامه قبر ، وبين قبرين .
وإذا كان في الأخيرين ) « 5 » ( حائل أو بعد عشرة أذرع ) « 6 » ( ، فلا كراهة .
وان يكون قدامه انسان مواجه له وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها .
هامش
( 1 ) المجزرة : هو المكان الذي تنحر فيه الإبل ، وتذبح فيه البقر والغنم ، ويعبر عنه بالمسلخ .
( 2 ) معاطن : جمع معطن ، مبارك الإبل عند الماء للشرب .
( 3 ) السبخة : المستنقع . : الأرض المالحة التي لا تصلح للزراعة .
( 4 ) أي كتاب مفتوح .
( 5 ) أي إن كان أمامه قبر أو كان بين قبرين .
( 6 ) أذرع جمع ذراع ، وهي وحدة قياس قديمة تساوي 45 أنشأ ، أو 5 ، 66 أمتار .