تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
م 550 : الصلاة الوسطى ) « 1 » ( التي تتأكد المحافظة عليها صلاة الظهر .

الفصل الثاني : أوقات الفرائض

م 551 : وقت الظهرين ) « 2 » ( من الزوال إلى غروب الشمس ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من غروب الشمس ) « 3 » ( بحسب الدليل ( والأحوط استحبابا مراعاة المغرب كما عليه المشهور ) ) « 4 » ( - إلى نصف الليل ، وهو آخر وقتها للمختار وعليه بعدها ان ينوي القضاء ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضا بينهما ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وأما من يؤخرها عن منتصف الليل لغير الأسباب الثلاثة فالأحوط وجوبا أن يقصد ما في الذمة من دون التعرض للأداء أو القضاء ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . م 552 : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاء وقبله الفجر الكاذب وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي . م 553 : الزوال ) « 5 » ( هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ويعرف بزيادة
هامش
( 1 ) هو ما تشير اليه الآية :حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ( 138 ). البقرة . ( 2 ) يقصد بالظهرين : صلاتا الظهر والعصر . ( 3 ) غروب الشمس هو غياب قرص الشمس . ( 4 ) مشهور فقهاء الشيعة يرى أن وقت الغروب الشرعي يبدأ من غياب الحمرة المشرقية . ( 5 ) زوال الشمس : هو ميلها ظهرا من وسط السماء إلى جهة الغروب .