المقصد الخامس التيمم
وفيه فصول :
الفصل الأول : في مسوغات التيمم
م 380 : مسوغات ) « 1 » ( التيمم يجمعها الاعذار المسقطة لوجوب الطهارة المائية وهي أمور :
الأمر الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله .
م 381 : ان علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ، وان احتمل وجوده في رحله ) « 2 » ( أو في القافلة ، فعليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، أو تحقق أحد روافع التكليف كالحرج ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ، وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم ) « 3 » ( في الأرض الحزنة ) « 4 » ( وسهمين في الأرض
السهلة ) « 5 » ( في الجهات الأربع ، ان احتمل وجوده في كل واحدة منها ، وان علم بعدمه في بعض معين من الجهات الإرب ، لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل
هامش
( 1 ) مسوغاته : أي الأسباب التي تحول التكليف من الوضوء أو الغسل إلى التيمم .
( 2 ) الرحل : مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث .
( 3 ) رمية السهم : أبعد ما يقدر عليها الرامي . وهي 184 مترا و 80 سم .
( 4 ) الأرض الحزنة : الأرض الغليظة الخشنة ، الأرض غير المستوية . الأرض الوعرة .
( 5 ) الأرض السهلة ، وهي المستوية ، في مقابل الأرض الحزنة .