مقبرة المسلمين علي جانبها الأيسر ، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح .
م 353 : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة ، والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير اذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيات المتعارفة في زماننا ، والخانات ) « 1 » ( الموقوفة وإن أذن الولي بذلك .
م 354 : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه ) « 2 » ( وصيرورته ترابا ، نعم إذا كان القبر منبوشا ، جاز الدفن فيه .
م 355 : يستحب حفر القبر قدر قامة ) « 3 » ( ، أو إلى الترقوة ) « 4 » ( وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ، ويسقف عليه ثمّ يهال عليه التراب ، وأن يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة ، والذكر عند تناول الميت ، وعند وضعه في اللحد ، والتحفي ، وحل الازرار وكشف الرأس للمباشرة لذلك ، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده علي الأرض ويعمل له وسادة من تراب ، وأن يوضع شيء من تربة الحسين ( ع ) معه ، وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالأئمة عليهم السلام ، وأن يسد اللحد باللبن ) « 5 » ( وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي
هامش
( 1 ) الخان : اسم كان يطلق على مكان نزول المسافرين ، ويسمى في زماننا الآن فندق .
( 2 ) الاندراس : الاندثار ، ذهاب الأثر ، الامحاء .
( 3 ) القامة : طول الجسد . وهي مقياس لعمق المياه يساوي ستة أقدام ، والقدم 30 ، 8 سم .
( 4 ) التّرْقُوَة : مر بيانها في هامش المسألة 331 .
( 5 ) اللَّبِنْ : مر في هامش المسألة 335 .