ويكره الضحك واللعب واللهو والاسراع في المشي .
وان يقول : ارفقوا به واستغفروا له والركوب والمشي قدام الجنازة والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار .
ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة فإنه يستحب له ذلك وان يمشي حافيا .
الفصل الثامن : في الدفن
م 350 : تجب كفاية ) « 1 » ( مواراة الميت في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وايذاء رائحته للناس ، ولا يكفي وضعه في بناء أو تابوت وان حصل فيه
الأمران ) « 2 » ( ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة ، وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن ، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن التأخير ، وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بالتأخير ، غسل ، وحنط ، وصلي عليه ، ووضع في خابية ، ) « 3 » ( واحكم رأسها ، والقي في البحر ، أو ثُقل بشد حجر ، أو نحوه برجليه ، ثمّ يلقي في البحر ، والأحوط استحبابا اختيار الأول مع الامكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله ) « 4 » ( .
م 351 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .
م 352 : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في
هامش
( 1 ) كفاية : أي وجوبا كفائياً ، وقد مر بيانه في هامش المسألة 334 .
( 2 ) أي حتى ولو كان وضع جسده في تابوت أو بناء يحميه من السباع ولا يتأذى أحد برائحته .
( 3 ) الخابية : الجرة الكبيرة ،
( 4 ) التمثيل يعني : تشويه جسد الحي أو الميت بقطع أعضائه أو أجزاء منها .