م 343 : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام كبر مع الامام وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الامام أتى ببقية التكبير بلا دعاء ، وان كان الدعاء أحوط استحبابا .
م 344 : لو صلى الصبي على الميت لم تجز ) « 1 » ( صلاته عن صلاة البالغين وان كانت صلاته صحيحة .
م 345 : إذا كان الولي للميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى .
م 346 : لا يتحمل الامام في صلاة الميت شيئا عن المأموم ) « 2 » ( .
م 347 : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا .
منها : ان يكون المصلى على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة ان توضأ أو اغتسل ) « 3 » ( .
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : ان يرفع الامام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة .
هامش
( 1 ) أي لا يسقط بأدائها من الصبي التكليفُ عن البالغين لأنها واجب كفائي عليهم .
( 2 ) أي لا بد للمأموم في الصلاة على الميت من أن يكبر ويقرأ الأدعية بعد التكبيرات .
( 3 ) بما أن صلاة الميت تختص بجواز أداءها بدون طهور فإنه يجوز التيمم حتى ولو كان مستطيعا للوضوء أو الغسل ، ويكفي في ذلك أن يخشى التأخر عن صلاة الميت .