اللباس ، وستر العورة ، وان كان الأحوط استحبابا اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة .
م 337 : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا بنى على العدم ، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت اعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها .
م 338 : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه الا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين ، أو كان حصول التأخير بسبب آخر .
م 339 : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه ) « 1 » ( .
م 340 : يستحب ان يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة .
م 341 : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة فتوضع الجميع امام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ان يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل ، ويراعى في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه .
م 342 : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر في الامام ان يكون جامعا لشرائط الإمامة ) « 2 » ( من البلوغ والعقل والايمان ، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا ، والأحوط - وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل ) « 3 » ( وان لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم وغير ذلك .
هامش
( 1 ) إذا كان قد مضى زمن طويل على دفنه ولم تبق هيئة جسده فلا يصلى عليه .
( 2 ) شرائط الإمامة : هي الشرائط المعتبرة في إمام صلاة الجماعة .
( 3 ) الحائل : يقصد به هنا في الصلاة : الفاصل بين مكان المصلي وغيره وفي صلاة الجماعة : ما يكون بين الإمام والمأمومين كالحائط ، ونحوه من الحواجز .