تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذيا ) « 1 » ( لبعضه الا ان يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة . ومنها : ان لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة . ومنها : ان لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه . ومنها : ان يكون المصلي قائما ، فلا تصح صلاة غير القائم الا مع عدم التمكن من صلاة القائم . ومنها : الموالاة ) « 2 » ( بين التكبيرات والأدعية . ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن . ومنها : ان يكون الميت مستور العورة ، ولو بنحو الحجر واللبن ) « 3 » ( ان تعذر الكفن . ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط وجوبا . ومنها : إذن الولي على الأظهر ، حتى إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلا نفوذ لهذه الوصية . م 336 : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة
هامش
( 1 ) محاذيا : فوق ، أعلى . وهو المراد من القول " يستحب للمصلي في حال القيام وضع يديه على فخذيه بحذاء ركبتيه " ، أي أعلى ركبتيه . ( 2 ) الموالاة في الصلاة : إتيان أركانها وأجزائها متعاقبة بدون فاصل مخل بها . ( 3 ) اللبن : ما يعمل من الطين ويبنى به ، الطوب .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 120 | السيد محمد صادق الروحاني