ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذيا ) « 1 » ( لبعضه الا ان يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها : ان لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها : ان لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار ، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه .
ومنها : ان يكون المصلي قائما ، فلا تصح صلاة غير القائم الا مع عدم التمكن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة ) « 2 » ( بين التكبيرات والأدعية .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن .
ومنها : ان يكون الميت مستور العورة ، ولو بنحو الحجر واللبن ) « 3 » ( ان تعذر الكفن .
ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط وجوبا .
ومنها : إذن الولي على الأظهر ، حتى إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلا نفوذ لهذه الوصية .
م 336 : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة
هامش
( 1 ) محاذيا : فوق ، أعلى . وهو المراد من القول " يستحب للمصلي في حال القيام وضع يديه على فخذيه بحذاء ركبتيه " ، أي أعلى ركبتيه .
( 2 ) الموالاة في الصلاة : إتيان أركانها وأجزائها متعاقبة بدون فاصل مخل بها .
( 3 ) اللبن : ما يعمل من الطين ويبنى به ، الطوب .