الفصل السادس : في الصلاة على الميت
م 334 : تجب الصلاة وجوبا كفائيا ) « 1 » ( على كل ميت مسلم ، ذكرا كان أم أنثى ، حرا أم عبدا ، مؤمنا أم مخالفا ) « 2 » ( ، عادلا أم فاسقا ، ولا تجب على أطفال المسلمين الا إذا بلغوا ست سنين ، ويستحب على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا .
وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الاسلام ، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط وجوبا .
م 335 : الأحوط في كيفيتها ان يكبر أولا ويتشهد الشهادتين ، ثمّ يكبر ثانيا
ويصلي على النبي عليهما السلام ، ثمّ يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ثمّ يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثمّ يكبر خامسا وينصرف ، والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة .
ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور :
منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء ) « 3 » ( .
ومنها : حضور الميت فلا يُصَلى على الغائب .
ومنها : استقبال المصلي القبلة .
ومنها : ان يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها : ان يكون مستلقيا على قفاه .
هامش
( 1 ) الواجب الكفائي : واجب على جميع المسلمين والذي لو قام به البعض سقط عن الآخرين ،
كغسل الميت . ويقابله الواجب العيني ، فإذا لم يصل على الميت أحد أثم الجميع .
( 2 ) يقصد بالمؤمن الشيعي الاثني عشري ، والمخالف أتباع بقية المذاهب الاسلامية .
( 3 ) في عنوان النية ، ما يلي المسألة 149 .