م 330 : يكره ادخال الكافور في عين الميت وانفه واذنه وعلى وجهه غير الجبهة وطرف الأنف ، اما الجبهة فيجب امساسها به وأما طرف الأنف فيستحب .
الفصل الخامس : في الجريدتين
م 331 : يستحب ان يجعل مع الميت جريدتان ) « 1 » ( رطبتان إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ) « 2 » ( ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند
الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى ان تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر فمن السدر ) « 3 » ( ، فإن لم يتيسر فمن الخلاف ) « 4 » ( أو الرمان ، والرمان مقدم على الخلاف والا فمن كل عود رطب .
م 332 : إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه .
م 333 : الأولى ان يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ) « 5 » ( ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ، ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .
هامش
( 1 ) الجريدتان : عصاوان من سعف النخل توضعان عند جنبي الميت أثناء تكفينه .
( 2 ) الترقوة : العظم الذي في أعلى الصدر .
( 3 ) السِّدْر : مرّ بيانه في هامش المسألة 286 .
( 4 ) الخلاف : شجر كبير يطلق عليه اسم الصفصاف في بلاد الشام .
( 5 ) في المسألة رقم 325 .