تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
. . . . . . . . . .
شرح
ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء أيحلّ ذلك فقال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانّما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فانّما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللّه أن يكفّر به قال اللّه تعالى ويُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِالحديث « 1 » ومنها ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال : قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام ايّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه « 2 » ومنها ما رواه معلى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له قول اللّه عزّ وجلّإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِفقال : عدل الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده وأمرت الأئمة أن يحكموا بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم « 3 » . ومنها ما رواه عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليه السّلام قال : إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وان تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم « 4 » ومنها ما رواه الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا فقال
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .