تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

[ المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه ]

المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه وهو اما اقرار أو انكار أو سكوت . أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز التصرف ( 1 ) وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي قيل لا لأنه حق له فلا يستوفى الّا بمسألته ( 2 ) وصورة الحكم أن يقول الزمتك أو قضيت عليك أو ادفع اليه ماله ( 3 ) ولو التمس ان يكتب له بالاقرار لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه أو يشهد شاهدا عدل ( 4 ) ولو شهد عليه بالحلية جاز ولم يفتقر إلى معرفة النسب واكتفى بذكر حليته ( 5 ) ولو ادعى الاعسار كشف عن حاله فإن استبان فقره انظره ( 6 ) .
شرح
( 1 ) فان الاقرار العقلاء على أنفسهم جائز . ( 2 ) يظهر من قوله ( قيل ) تمريض لهذا القول والذي يختلج بالبال أن يقال للحاكم أن يحكم على طبق اقرار المقر ولا يلزمه السؤال . ( 3 ) قد مرّ منا ان الحكم عبارة عن تطبيق الكبرى على الصغرى وليس في الحكم إنشاء نعم بعد ثبوت الحكم وحكم الحاكم لو عصى من عليه الحق تجوز مجازاته من قبل الحاكم وهذا أمر آخر . ( 4 ) خوفا من التزوير وسدا لباب الفساد . ( 5 ) فان المقصود التميز فإن حصل بالطريق المذكور يجوز التوسل به إذ لا موضوعية للطريق . ( 6 ) لقوله تعالى :وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ