[ الخامسة : إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث ]
الخامسة : إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث ولو سأل التفريق حتى تثبت التزكية قال في المبسوط يفرّق وكذا قال : لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أنّ له آخر وسأل حبس الغريم لأنه متمكن من اثبات حقه باليمين وفي الكل اشكال لأنه تعجيل للعقوبة قبل ثبوت الدعوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما بالنسبة إلى الفرع الأوّل فنقول هو خارج عن محل الابتلاء وأما بالنسبة إلى الفرع الثاني فالذي يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة انه لا مقتضي لحبس المتهم قد تمت كتابة هذا الشرح الشريف في يوم الثلاثاء العاشر من شهر ذي الحجة سنة 1421 بعد الهجرة على مهاجرها آلاف التحية والثناء .