پرش به محتوای اصلی

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحه 412

پدیدآورندگان:

ص۴۱۲
. . . . . . . . . .
شرح
استيفاء الحكم كما أن مقتضى القاعدة الأولية كذلك إذ بعد بطلان شهادة الشاهد لا يبقى مجال للحكم وبعبارة واضحة يلزم ان يكون الحكم متكيا على البينة فإذا فرض عدم البينة لا مجال لبقاء الحكم على اعتباره نعم لا بد من التفصيل الذي تقدم منّا بأن نقول تارة يكذب نفسه في شهادته وأخرى يبرز اشتباهه اما في الصورة الأولى تكون شهادته باقية على اعتبارها وعدم اعتبار تكذيبه إذ زمان التكذيب يكون فاسقا ولا اعتبار بقول الفاسق وأما في الصورة الثانية فلا مجال لبقاء اعتبار قوله الأول فلا يكون الحكم معتبرا فيسقط وبما ذكرنا يظهر انه لا مجال للتفصيل بل الحكم الشرعي في جميع الأقسام على نسق واحد واللّه العالم .

الفرع الرابع : أنه لو رجعا بعد الحكم وبعد تسليم الشيء وكون الشيء قائما

فحكم الماتن بعدم انتقاض الحكم والذي يختلج بالبال انه ينتقض ويرد الشيء إلى صاحبه والوجه فيه حديثا جميل المتقدمان آنفا فان مقتضى اطلاقهما ان الميزان بقاء العين وتلفها ففي الصورة الأولى يكون الشاهد ضامنا وفي الثانية لا يكون ضامنا .