تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
جميع عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال : اشهد على شهادتك من ينصحك قالوا كيف يزيد وينقص قال : ولا ولكن من يحفظها عليك ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة « 1 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت « 2 » ومنها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال إذا اشهد لم يكن له الّا أن يشهد « 3 » ويستفاد من حديث ابن مسلم « 4 » توقف اعتبار الشهادة على الشهادة على عدم امكان إقامة شهادة الأصل لكن الحديث مخدوش بذبيان فإنه لم يوثق وروى الصدوق الحديث باسناده إلى ابن مسلم وسند الصدوق اليه مخدوش .

الفرع الثاني : أنه لا تقبل شهادة الفرع في الحد

بلا فرق بين كونه له تعالى محضا أو له تعالى وللناس لاحظ حديث طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي عليه السّلام انه كان لا يجيز شهادة في حدّ « 5 » وغياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال : قال علي عليه السّلام لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ولا كفالة في حدّ « 6 » .

الفرع الثالث : أنه لا بد أن يشهد اثنان على الواحد

ويستفاد من الكلمات انه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 55 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) لاحظ ص 395 . ( 5 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 396 | السيد تقي الطباطبائي القمي