تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
يسمّياه لم يقبل ، ولو اقرّ باللواط أو بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطء البهمة ثبت بشهادة شاهدين وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ولا يثبت بها حد ويثبت انتشار حرمة النكاح وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة ويثبت تحريم الأكل في المأكولة وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المقام فروع :

الفرع الأول : ان الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الناس

عقوبة كانت أو غير عقوبة بلا خلاف ولا اشكال بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب هكذا في كلام سيدنا الأستاذ قدّس سرّه أضف إلى ذلك اطلاقات أدلة اعتبار الشهادة ويضاف إلى ذلك طائفة من النصوص الخاصة منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال : نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته « 1 » ومنها ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام ان عليّا عليه السّلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الّا شهادة رجلين على شهادة رجل « 2 » قال : وقال الصادق عليه السّلام : إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهي نصف شهادة وان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد « 3 » ومنها ما رواه عمرو بن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 395 | السيد تقي الطباطبائي القمي