. . . . . . . . . .
شرح
أبي نصر البزنطي قال : سمعت الرضا عليه السّلام يقول : قال أبو حنيفة لأبي عبد اللّه عليه السّلام تجيزون شهادة واحد ويمين قال : نعم قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وقضى به عليّ عليه السّلام بين أظهركم بشاهد ويمين فتعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أتعجب من هذا انكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد فقال له لا نفعل فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله وانما هو رجل واحد « 1 » ومنها ما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في كتابه اليه فإن كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين المدّعي ولا يبطل حقّ مسلم ولا يردّ شهادة مؤمن « 2 » ومنها ما في مكارم الأخلاق عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم نزل عليّ جبرائيل عليه السّلام بالحجامة واليمين مع الشاهد « 3 » وللنقاش في الاستدلال مجال إذ يظهر من حديث أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : فقال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين « 4 » اختصاص الحكم بالدين ومعه لا وجه لإسراء الحكم إلى غيره ومثل حديث أبي بصير في المفاد حديث القاسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده « 5 » ان قلت يستفاد من حديث
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 17 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 18 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 19 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .