تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
ولا يكره لو اتفق نادرا ( 1 ) وقيل لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه السّلام بجامع الكوفة ( 2 ) . وان يقضي وهو غضبان ( 3 ) وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع
شرح
( 1 ) لعدم ما يقتضي الكراهة . ( 2 ) لاحظ ما رواه عمار بن ياسر وزيد بن أرقم « 1 » . وعن جملة من الأساطين انه يستحب بتقريب ان القضاء من أفضل الطاعات والمسجد من اشرف البقاع وفيه انه أي دليل على استحباب ايقاع أفضل الطاعات في أشرف البقاع نعم روي عن علي عليه السّلام انه امر شريحا بذلك لاحظ ما عنه عليه السّلام انه بلغه ان شريحا يقضي في بيته فقال : يا شريح اجلس في المسجد فإنه اعدل بين الناس فإنه وهن بالقاضي ان يجلس في بيته « 2 » وأما ان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم كان يقضي في المسجد وكذلك علي عليه السّلام على ما نقل عنهما فلا يدل على الاستحباب واللّه العالم . ( 3 ) لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان « 3 » والحديث ضعيف سندا ولاحظ ما رواه أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام لشريح لا تشاور أحدا في مجلسك وان غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان الحديث « 4 » وهذه الرواية أيضا ضعيفة سندا .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 40 ص 277 وج 62 ص 167 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ، الباب 11 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 36 | السيد تقي الطباطبائي القمي