تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس ( 1 ) ولو قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا ( 2 ) . وان يتولى البيع والشراء بنفسه ( 3 ) وكذا الحكومة ( 4 ) وان يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة ( 5 ) وكذا يكره اللين الذي
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه سلمة بن كميل قال : سمعت عليا عليه السّلام يقول لشريح انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال الناس إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار فاني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه إلى أن قال وايّاك والتزجّر والتأذي في مجلس القضاء ، الحديث « 1 » ، والرواية ضعيفة واثبات الكراهة للأمور المذكورة مشكل جدا . ( 2 ) على ما هو مقتضى القاعدة الأولية . ( 3 ) لم أجد دليلا معتبرا . ( 4 ) عن المسالك ان المراد به ان يقف مع خصمه لو حصل له منازع في الحكومة عند قاض آخر غيره بل يوكّل من يخاصمه عنه ولم يوجد له دليل معتبر واللّه العالم . ( 5 ) لو كان الانقباض موجبا لعجز المتداعيين عن إقامة الحجة يكون حراما والّا فالظاهر أنه لا وجه للكراهة بهذا العنوان نعم انقباض الوجه أمر مرغوب عنه شرعا .
هامش
( 1 ) الباب 1 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .