تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
له خصم أطلقه ( 1 ) . قيل يحلفه مع ذلك ( 2 ) ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام ويعتمد معهم ما يجب من تضمين أو انقاذ أو إسقاط ولايته أما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو ضمّ مشارك ان ظهر من الوصي عجز ، ثم ينظر في أمناء الحاكم الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم الحاكم ولأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه ، ثم ينظر في الضوالّ واللقط فيبيع ما يخشى تلفه وما تستوعب نفقته ثمنه ويسلّم ما عرفه الملتقط حولا ان كان شيء من ذلك في يد امناء الحاكم ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان محفوظا على أربابها ليدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرّر أولا ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه فإن أخطأ نبّهوه لأن المصيب عندنا واحد ويخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة ( 3 ) ولو أخطأ فأتلف لم يضمن وكان على بيت المال ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون الوجه انه احسان إلى المسجونين وأقربائهم ولا شبهة في حسن الاحسان . ( 2 ) الظاهر أنه لا وجه له والأصل عدم لزومه . ( 3 ) الظاهر أن استحباب الأمور المذكورة اما من باب الاحسان وأما من باب الاحتياط أو من كلتا الجهتين فلاحظ . ( 4 ) لعدم ما يقتضي الضمان إذ المفروض ان ما يرتكبه بإذن الشارع ويكون