. . . . . . . . . .
شرح
بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرّته الأولى فلما كان في الرابعة قال له يا هذا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر ايّهنّ شئت قال : وما هنّ يا أمير المؤمنين قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو أهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين أو احراق بالنار قال : يا أمير المؤمنين ايهنّ اشدّ عليّ قال : الاحراق بالنار قال : فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال : اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته واني تخوّفت من ذلك فأتيت إلى وصيّ رسولك وابن عمّ نبيك فسألته أن يطهّرني فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب اللهم فاني اخترت اشدهنّ اللهم فاني أسألك ان تجعل ذلك كفارة لذنوبي وان لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قام وهو باك حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السّلام وهو يرى النار تتأجج حوله قال فبكى أمير المؤمنين عليه السّلام وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض فان اللّه قد تاب عليك فقم ولا تعاودنّ شيئا ما فعلت « 1 » ان اللواط يثبت بالاقرار أربعا ومن ناحية أخرى يستفاد من قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام ان كل اقرار شهادة لاحظ ما رواه ميثم قال : أتت امرأة مجحّ أمير المؤمنين عليه السّلام فقالت يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهّرني طهّرك اللّه فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها مما أطهرك فقالت : اني زنيت فقال لها وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك قالت بل ذات بعل فقال لها أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك قالت : بل حاضرا فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني أطهرك فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 .